هواتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفـاق علـى التحكيـم " علـى الإلتجاء إلى نظام التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت فعلاً بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " مشارطة التحكيم "، أو يمكـن أن تنشأ بينهم في المستقبل، بمناسبة علاقة قانونية معينة - عقدية كـانت أو غير عقدية.