الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / تعريف اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    47

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف اتفاق التحكيم 

حيث ورد في النظام أنه: "اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن تحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت - أو قد تنشأ بينها - في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحکیم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة".

- نلاحظ أن هذا التعريف هو ذات التعريف الوارد في قانون اليونسترال النموذجي ولعل في هذه إشارة إلى رغبة المنظم في التماشي مع الأنظمة العالمية للتحكيم، وأن المملكة جزء مهم من النسيج العالمي، سواء اقتصادياً - باعتبار أن التحكيم وسيلة إنهاء الخلاف و ميزة للاقتصاديات الدولية - أو تشريعاً. 

وبهذا النص، فإن التحكيم في المملكة العربية السعودية والاتفاق عليه أمر مشروع نظاماً، سواء كان التحكيم داخل المملكة أو خارجها، فلم يعد هناك مجال للقول بأن التحكيم والاتفاق عليه خارجيا يعارض النظام العام للمملكة.

- وبموجب هذا النص، فإنه لم يعد هناك حاجة للذكر صراحة باستبعاد محاکم المملكة، أو ذکر تفاصيل أخرى، ويكون من حق هيئة التحكيم أو طرفي التحكيم الالتجاء إلى التحكيم بشأن علاقة نظامية محددة.

- كما يجوز بموجب هذا النص، أن يكون الاتفاق على التحكيم لاحقاً، حتى ولو كان إلى النزاع معروضاً على المحكمة، وذلك بصيغة مشارطة تحكيم.