الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم اتفاق التحكيم يعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى الحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة . وبعبارة أخرى إن اتفاق التحكيم هو ذلك العقد الذي يتفق بمقتضاه أطرافه على حل النزاع الناشئ فعلا أو النزاع المحتمل نشوئه بواسطة التحكيم ، ويمنح التحكيم سلطة الفصل فيه بحكم ملزم ، ويمنع قضاء الدولة من النظر فيه . ويأخذ اتفاق إحدى الصورتين : شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم فشرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم . أما اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم .  وإلى جانب هاتين الصورتين للاتفاق على التحكيم فإن هناك صورة أخرى كشفت عنها الممارسات العملية وهي تلك المعروفة باسم شرط التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم في بالإشارة ، فقد لا يرد شرط التحكيم في العقد الأصلي بنصه بل يكتفي العقد بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم ، ويستوي أن تكون وثيقة المحال إليها اتفاقا بين الطرفين ، أو وثيقة صادرة من أحدهما أو من أي شخص آخر أو عقدا نموذجيا أو لائحة لمركز تحكيم وهذه الإحالة تعتبر اتفاقاً على شرط تحكيم