أورد قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تعريفا لاتفاق التحكيم في المادة ١/١٠ جاء فيه: اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية». كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة : « ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزء من العقد». وهذا التعريف الذي جاء به القانون المصرى مأخوذ عن نص المادة السابعة من القانون النموذجي ، ولا يختلف كثيرا عما ورد في التشريعات المقارنة.
ويستفاد من هذا التعريف، أن اتفاق التحكيم يمكن أن يأتي قبل نشوء النزاع أو بعده، فإذا جاء قبل نشوء النزاع سمى ذلك بشرط التحكيم، أما إذا جاء بعده فيطلق عليه مشارطة التحكيم، كذلك يمكن أن يأتي الاتفاق من خلال الإحالة إلى عقد أو مستند يشتمل على شرط التحكيم وهو ما يعرف باسم شرط التحكيم بالإحالة.
هذه الصور الثلاثة لاتفاق التحكيم هى التى ترسم لنا منهاج البحث في هذا الفصل، فنتكلم أولا عن شرط التحكيم ، ثم عن مشارطة التحكيم وأخيرا عن شرط التحكيم بالإحالة