وعرفه المشرع الجزائري في المادة 1011 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن : أتفاق التحكيم هو الأتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع مسبق نشوؤه على التحكيم
إذن اتفاق التحكيم يتعلق بنزاع فعلي يرغب في شأنه الخصوم تجنب اللجوء إلى القضاء.
على ضوء ما تقدم يمكن أن نفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وفقاً للنقاط التالية :
1- شرط التحكيم يكون في العقد الأصلي فهو احتمالي قد يتم العمل به أولاًَ حسب ظروف أما اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم فهو عقد قائم بذاته حول نزاع ينشأ فعلاً وبالتالي يخضع للشروط التي تخضع لها العقود .