الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

 

 اتفاق التحكيم

تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني فالعقد اتفاق التحكيم هو عقد، ولقد ميز التقنين المدني الفرنسي بين العقد -Con trat وبين الاتفاق Convention، واعتبر الأول نوعاً من الثاني " هـو تـوافـق إرادتين على إنشاء التزام، أما الاتفاق فهـو تـوافـق الإرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه، فكـل عقـد اتفاق، وليس كل اتفاق عقداً، فالعقد  نوع متفرع من الجنس  Espece والاتفاق هو الجنس  Genere ولكن المشرع الفرنسي لم يستمر في المحافظة على هذه التفرقة عندما دخل إلى تفاصل العقد ولم يجد بأساً في أن يعبر عنه أحياناً بالاتفاق ولكن من الناحية الفقهية والعملية لم تعد هناك أهمية لهذه التفرقة، ويمكن اعتبار التعبيرين مترادفين تماماً . وواضح من تعريف العقد أنه من عمل الإرادة، فالإرادة هي التي تنشئه وتحدد مدى الآثار التي ترمي إليها منه. وهذا ما يعبر عنه بمبدأ سلـطـان الإبادة. Principe de l'autonomie de la volonte واتفاق التحكيم وكما هو ثابت فقهاً وقضاءً. هو عقد يلزم تـوافـر كـافة الشروط الموضوعية والشكلية له حتى يكون صحيحاً منتجاً لآثاره. والتحكيم الإلكتروني شأنه في ذلك شأن التحكيم التقليدي، يبدأ باتفاق أطراف النزاع على اللجوء إليه كوسيلة لحل منازعاتهم. فالاتفاق على التحكيم هو الخطوة الأولى في التحكيم وهو أساس قيامه وانتقاء هذا الاتفاق معناه انتفاء التحكيم وهو دستور التحكيم ومصـدر سلطات المحكمين، وهو الحائل دون اختصاص القضاء بالنزاع مـوضـوع التحكيم، فالنزاع لا يعرض على المحكمين إلا باتفاق التحكيم، فتـوافق إرادة الطرفين هو أساس التحكيم ومصدر سلطة المحكمين. ويعرفه القانون النموذجي للتحكيم في المادة 7 / 1 بأنه (اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل). وتعرفه المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بأنه م 2 / 1 (تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم).