يقصـد باتفـاق التحكيم ذلك الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطـراف العلاقة التجارية بعرض منازعاتهم التي نشأت أو التي ستنشأ أو من المحتمل أن تنشأ مستقبلاً عن هذه العلاقة على التحكيم، ويتخذ اتفاق التحكيم صورتين :
الصورة الأولى : وهي الصورة الأسبق ظهوراً واعترافاً بها. وهي صورة مشارطة التحكيم وهي : اتفاق أطراف العلاقة التجارية في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم.
الصورة الثانية : وهي الصورة الأحدث ظهوراً واعترافاً بها، وفي نفس الوقت الأكثر ذيوعاً وانتشاراً، وهي صورة شرط التحكيم وهو اتفاق أطراف العلاقة التجارية بموجب نص في العقد المبرم بينهم على عرض المنازعات التي من المحتمل أن تنشأ عن مستقبل هذه العلاقة على التحكيم .