الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / مفهوم اتفاق التحكيم المصرفي

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    97

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم اتفاق التحكيم المصرفي

   فاتفاق التحكيم يقوم في أساسه على اتفاق أطرافه على الالتجاء إليه دون الهيئات القضائية لتسوية ما ثار أو قد يثور بينهم من منازعات .

    فما من نزاع يعرض على هيئة تحكيم مصرفي إلا استمد مصدره من اتفاق طرفيه على التحكيم، حيث أن التحكيم يولد من عقد ينزع اختصاص محاكم الدولة في النظر في القضية محل النزاع .

   وقد نصت عليه م١/٢ من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها حيث أشارت إلى أن الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم وقد عرفته م ۱/۷ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ۱۹۸۰ حيث أشارت إلى أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة ، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل".

  وقد تناول المشرع في معظم التشريعات تعريف اتفاق التحكيم وصوره ، حيث أشار إليه المشرع المصري من خلال م ۱۰ من قانون التحكيم المصري التي نصت على أن" ١- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

٢- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

٣- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد".