الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / التعريف بحكم التحكيم

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف بحكم التحكيم

يعتبر حكم التحكيم حصيلة كل ما يبذله الخصوم والمحكمون وكل من يشارك معهم طوال فترة نظر النزاع أمام هيئة التحكيم، حيث أن الهدف الذي تبغيه عملية التحكيم هو الوصول إلى حكم يفصل في موضوع النزاع.

وحيث أن حكم التحكيم يفصل في خصومة بين طرفين فغالبا ما يكون صادرا لمصلحة طرف وضد الطرف الآخر.

وفي أثناء وضع قواعد القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تم اقتراح وضع تعريف الحكم التحكيم كان نصه كالآتي " كل حكم قطعي يفصل في جميع المسائل المعروضة على محكمة التحكيم.

أما فيما يتعلق بالتعريفات الفقهية الحكم التحكيم فقد ذهب البعض إلى القول بأن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والتي لا تفصل في طلب محدد حتى وإن كانت متصلة بموضوع النزاع لا تعد أحكاما تحكيمية إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئى المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم .

ويؤدي هذا التعريف إلى إستبعاد كافة القرارات الصادرة عن مؤسسات لتحكيم وليس من المحكم من دائرة أحكام التحكيم مثل القرار الصادر عن مؤسسة التحكيم برفض طلب رد المحكم.

وعرف أيضا بأنه "عبارة عن صك، علاوة على توافر شكل الحكم فيه، يصدر من شخص أو أكثر يعين مباشرة أو بطريق غير مباشر من قبل أطراف النزاع يتضمن (بناء على المهمة الموكلة إليه) تخالصاً بين التزامات الأطراف المتنازع عليها.

تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكم سواء كانت أحكاما كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل.

ولكن يجب التفرقة بين حكم التحكيم الجزئي وحكم التحكيم المؤقت، فحكم التحكيم الجزئي هو حكم فاصل في بعض نقاط النزاع حتى وان أجل الفصل في بعض المسائل فهو حكم قابل للنفاذ دوليا.