الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / تعريف إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

- إتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة ، عقدية كانت أو غير عقدية .

 ۲- يجوز أن يكون إتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين . وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون .

 كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد اتنفسات المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا .