عرفت المادة الأولى من نظام التحكيم اتفاق التحكيم بأنه: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أوبعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما، في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.