الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / أثر اتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 6

1 – يخضع الأطراف، باتفاقهم على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للقواعد، إلى القواعد النافذة يوم البدء في التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على الخضوع للقواعد النافذة في تاريخ اتفاق التحكيم.

2 – يقبل الأطراف، بمجرد الاتفاق على التحكيم وفقاً للقواعد، أن تقوم المحكمة بإدارة التحكيم.

3 – إذا لم يقدم أي طرف مقام ضده طلب رداً عليه أو إذا لم يثر دفعاً أو أكثر بشأن وجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم، أو بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطار ذات الدعوى التحكيمية، يستمر التحكيم وتفصل هيئة التحكيم مباشرة في أي مسألة تتعلق بالاختصاص أو أي مسألة بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطار ذات الدعوى التحكيمية، وذلك ما لم يحل الأمين العام الأمر إلى المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه وفقاً للمادة 6 (4).

4 – في جميع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب المادة 6 (3)، تقرر المحكمة ما إذا كان من الممكن الاستمرار في التحكيم وإلى أي مدى. ويستمر التحكيم إذا اقتنعت المحكمة من ظاهر الأوراق، باحتمال وجود اتفاق تحكيم وفقاً للقواعد وفي حدود هذا الاقتناع وخاصة:

 

أ – إذا تضمن التحكيم أكثر من طرفين، يتم الاستمرار في التحكيم بين الأطراف الذين تكون لدى المحكمة بشأنهم قناعة من ظاهر الأوراق، باحتمال وجود اتفاق تحكيم يلزمهم جميعهم، لما في ذلك أي أطراف إضافية أخرى منضمة وفقاً لحكم المادة 7.

ب – إذا تم تقديم طلبات وفقاً للمادة 9 بموجب أكثر من اتفاق تحكيم، يستمر في التحكيم بالنسبة للطلبات التي تكون لدى المحكمة قناعة، من ظاهر الأوراق، بأن (أ) اتفاق التحكيم التي قدمت بموجبها تلك الطلبات يمكن أن يكون متلائمة؛ و(ب) جميع أطراف التحكيم يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على إمكانية تسوية هذه الطلبات في دعوى تحكيمية واحدة.

لا يؤثر قرار المحكمة الصادر تطبيقاً للمادة 6 (4) على إمكانية قبول أي دفع أو دفوعات يتقدم بها أي من الأطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه الدفوعات.

5 – في جميع المسائل التي تقررها المحكمة وفقاً للمادة 6 (4)، تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها فيما عدا ما يتعلق بالأطراف أو بالطلبات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بشأنها.

6 – في حالة إخطار الأطراف بقرار المحكمة المتخذ طبقاً للمادة 6 (4) بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بخصوص بعض الأطراف أو جميعهم، يظل لأي طرف الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في شأن مدى وجود اتفاق تحكيم ملزم وتحديد أطرافه.

7 – إذا قررت المحكمة وفقاً للمادة 6 (4) عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بخصوص أي من الطلبات، فلا يمنع هذا القرار أي طرف من التقديم بنفس الطلب في تاريخ لاحق في إطار إجراءات تحكيم أخرى.

8 – إذا رفض أحد الأطراف أو تخلف عن المشاركة في التحكيم أو في أي مرحلة من مراحله، يتم السير في التحكيم بالرغم من هذا الفرض أو هذا التخلف.

9 – ما لم يتفق على غير ذلك، لا يترتب على الادعاء بانعدام العقد أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التحكيم، شرط أن تقرر هيئة التحكيم صحة اتفاق التحكيم. وتظل هيئة التحكيم مختصة بتحديد حقوق الأطراف والفصل في طلباتهم ودفوعاتهم حتى في الحالة التي يحتمل فيها أن يكون العقد ذاته منعدما أو باطلاً.

112