يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 9 :
أ. اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب. لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
|