الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الاحكام التحكيمية / احكام التحكيم / التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على ان المحكمين معفون من احترام أشكال وأجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية

  • الاسم

    احكام التحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

الاجتهادات القضائية العربية

 الاجتهاد القضائي التونسي

رقم 6. إن التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على أن المحكمين معفون من احترام أشكال وآجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم بل يخول لهم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها اثناء سير النزاع التحكيمي وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من مجلة التحكيم . طلب تعيين خبير.- انتهاء مدة الضمان ۔ رفض عدم خرق حق الدفاع- تقديم وثائق قبل جلسة المرافعة السماح بأخذ صور عنها وتقديم تعليق عليها في أجل أسبوع- عدم خرق حق الدفاع ومبدأ المواجهة . ولئن ثبت أن وصف الهيئة التحكيمية للقرار الذي اصدرته بأنه قرار تحكيمي مصالح هو مخالف للشرط التحكيمي ولأحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم ، الا أن ذلك الخطأ لا يعرض القرار المطعون فيه للإبطال طالما ثبت من مستندات القرار التحكيمي أن الهيئة طبقت القواعد القانونية ولم تتبع قواعد العدل والانصاف . إن علم التنصيص صلب القرار التحكيمي على حجز القضية للمفاوضة لا ينجر عنه إبطال القرار التحكيمي طالما التنصيص على وقوع حجز القضية للتصريح وصدور القرار التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية بعد امضاء كافة المحكمين عليه يفيد وقوع التفاوض بين المحكمين . ( قرار استئنافي - قضية عدد 30536 )

حيث يهدف الطعن الى طلب ابطال القرار التحكيمي الداخلي الحر المصالح الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2004 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة ....... و ........ وتنطبق عليه احكام البابين الأول والثاني من مجلة التحكيم . وحيث أن التحكيم موضوع القرار المطعون فيه بالإبطال صادر في مجال التحكيم الداخلي وحيث تقتضي أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم أنه يجوز طلب إبطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائياً ولو اشترط الاطراف خلاف ذلك في الأحوال التالية : أولاً- اذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها .

ثانياً - إذا صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة او خارج نطاقها .

ثالثاً- إذا شمل اموراً لم يقع طلبها .

رابعاً- إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام .

خامساً- إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية .

سادساً- إذا لم تراع القواعد الاساسية للاجراءات . وحيث اقتصرت الطاعنة على طلب إبطال القرار التحكيمي لصدوره خارج نطاق الشرط التحكيمي وخرقه قواعد الإجراءات الأساسية .

أولا- في المطعن الخاص بصدور القرار التحكيمي خارج نطاق الشرط التحكيمي وحيث احتجت طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية أصدرت قرارها بوصفها هيئة مصالحة والحال ان اتفاقية التحكيم لم تنص على ذلك . وحيث تنص احكام الفصل 24 من العقد الرابط بين طرفي النزاع والتي تضمنت اتفاقية التحكيم ان كل نزاع ينشأ بين الطرفين يقع البت فيه طبقا للقانون التونسي . ويعفي المحكمون من احترام اشكال وأجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية . ويقوم المحكمون باجراءاتهم ويقررون وساطة ودية ويصدرون قرارهم في اجل شهر ابتداء من تاريخ قبول تلك المهام من قبل المحكم الثالث ويكون ذلك القرار نهائيا ولا يقبل الاستئناف ولا الاعتراض .

وحيث ثبت من القرار المطعون فيه ان الهيئة التحكيمية اصدرت قرارها بوصفها هيئة تحكيمية مصالحة وطبقت صلب مستندات قرارها القانون التونسي . وحيث انحصر الخلاف بين الطرفين حول معرفة إن كان التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على أن المحكمين معفون من احترام أشكال وآجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويقررون وساطة ودية عند إصدارهم لقرارهم يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى مقتضيات الفصل 14 من مجلة التحكيم . وحيث تنص أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم أنه يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاقية التحكيم وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف . وحيث وخلافاً لما احتجت به المطلوبة فإن التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على أن المحكمين معفون من احترام أشكال وآجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم بل يخول لهم تحديد الاجراءات الواجب اتباعها أثناء سير النزاع التحكيمي وذلك تطبيقاً لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من مجلة التحكيم . وحيث أن ما ورد صلب اتفاقية التحكيم من أن المحكمين يقررون وساطة ودية ويصدرون قرارهم، يفيد أن الهيئة التحكيمية ستحاول إيجاد حل صلحي بين الطرفين المشمولين باتفاقية التحكيم لم تصدر قرارها تأسيساً على ذلك وعلى نقيض ما ورد بالقرار التحكيمي فإن التنصيص الفصل 14 المذكور آنفا . المذكور لا يعني ان طرفي النزاع فوضا للمحكمين صفة المحكمين المصالحين على معنى أحكام وحيث وفضلاً على ما تقدم فإن الهيئة التحكيمية المصالحة لا تتقيد بتطبيق القواعد القانونية بل تتبع قواعد العدل والإنصاف وطالما نصت اتفاقية التحكيم بأنه يقع البت في النزاع طبقاً للقانون التونسي ولم تتضمن أن الهيئة التي ستتعهد بالنظر في النزاع ستنتصب للقضاء بوصفها هيئة تحكيمية مصالحة فإن ما ورد بالقرار التحكيمي من أن شرط التحكيم يقتضي اللجوء إلى التحكيم الحر المصالح غير وجيه ومخالف لاتفاقية التحكيم . وحيث ولئن ثبت مما تقدم أن وصف الهيئة التحكيمية للقرار الذي أصدرته بأنه قرار تحكيمي مصالح هو مخالف للشرط التحكيمي ولأحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم الا أن ذلك

خطأ لا يعرض القرار المطعون فيه للإبطال طالما ثبت من مستندات القرار التحكيمي أن الهيئة انت القواعد القانونية ولم تتبع قواعد العدل والانصاف وبذلك تكون قد التزمت بما جاء باتفاقية التحكيم من وجوب تطبيق القانون التونسي ولم تصدر قرارها خارج نطاق اتفاقية التحكيم . ثانياً- في المطعن الخاص بمخالفة القرار التحكيمي لقواعد الاجراءات الاساسية حيث احتجت الطاعنة بأن القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصلين 30 و 13 من مجلة التحكيم . وحيث تقتضي احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 13 من مجلة التحكيم انه تراعي في جميع الصور المبادئ الاساسية للمرافعات المدنية والتجارية خاصة منها المتعلقة بحق الدفاع . وحيث أن الاجراءات التي ينجر عن عدم احترامها ابطال القرار التحكيمي هي الاجراءات الاساسية خاصة منها المتعلقة باحترام حق الدفاع وبالخصوص مبدأي المواجهة والمساواة بين الطرفين . وحيث ان عدم التنصيص صلب القرار التحكيمي على حجز القضية للمفاوضة لا ينجر عنه ابطال القرار التحكيمي طالما أن التنصيص على وقوع حجز القضية للتصريح وصدور القرار التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية بعد امضاء كافة المحكمين عليه يفيد وقوع التفاوض بين المحكمين المذكورين واحترامهم لمقتضيات الفصل 30 من مجلة التحكيم . وحيث وفضلاً على ما تقدم وخلافاً لما احتجت به طالبة الابطال فقد تم التنصيص صلب الصفحة عدد 8 من القرار التحكيمي ان الهيئة قررت ختم المرافعة وحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم وتأسيساً على ذلك اضحى تمسك طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية لم تنص على حجز القضية للمفاوضة غير وجيه ومردود عليها . واحتجت الطالبة من جهة اخرى بأن القرار المطعون فيه خرق حقوق دفاعها ضرورة ان الهيئة لم تجب عن الدفع الجوهري المثار من طرفها والمتعلق بوجوب تعيين خبير هذا فضلاً على مخالفتها أحكام الفصل 115 من م م م ت ضرورة انها مكنت محامي المطلوبة من تقديم مؤيدات جديدة بجلسة المرافعة والترافع على ضوئها . وحيث ثبت من الاطلاع على الصفحة عدد 43 من القرار المطعون فيه أن الهيئة التحكيمية اجابت على الدفع المحتج به من قبل طالبة الإبطال والمتعلق بوجوب تعيين خبير وبررت رفضها الطلب المذكور معتبرة " ان الاستلام الوقتي تم بتاريخ 20 مارس 2003 وان سنة الضمان انتهت 20 مارس 2004 ولم تقدم الطاعنة الآن ما يفيد انها قامت باحترازات او اشعار بظهور عيوب اثناء سنة الضمان ويكون بالتالي تعيين خبير غير ذي جدوى في النزاع الحالي " . وتأسيساً على ذلك وطالما بررت وعللت الهيئة رفضها طلب تعيين خبير فهي لم تهمل الدفع المحتج به من قبل الطاعنة ولم تخرق حقوق دفاعها . وحيث وخلافاً لما دفعت به طالبة الابطال فقد اتضح من الصفحة عدد 8 من القرار التحكيمي أن نائب المطلوبة قد رافع على ضوء التقارير التي قدمها فقط . وقد رفض نائب الطاعنة قبول الوثائق المقدمة قبل جلسة المرافعة فقررت الهيئة ختم المرافعة وسمحت لنائب الطالبة بأخذ صور من الوثائق المضافة وتقديم تعليقه عليها في اجل اسبوع . وحيث يستفاد مما تقدم أن نائب المطلوبة لم يرافع على ضوء وثائق لم يطلع عليها نائب الطاعنة وقد مكنت الهيئة هذا الاخير من الاطلاع عليها وتقديم تعليقه وتأسيساً على ذلك فهي لم تخرق حقوق دفاع الطاعنة ومبدأ المواجهة بين الطرفين . وحيث يستخلص من مجمل ما تقدم أن جميع المطاعن المثارة من قبل طالبة الإبطال غير وجيهة مما يتجه معه رفض طلب الإبطال موضوعاً . ( محكمة الاستئناف بتونس - صدر بتاريخ 2005/6/7

مجلة التحكيم العالمية  - العدد الثاني