تحكم النظرية العامة للعقود التي ينظمها القانون المدني اتفاق التحكيم - شأنه شأن أي اتفاق آخر، وحتى يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ويترتب عليه أثره القانوني ينبغي أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية لصحة العقد وهي الرضا والمحل والسبب، وهي تمثل الشروط الأساسية لقيام أي عقد، ويترتب على غياب أحدها البطلان المطلق، وإذا كان العقد شكليا فيشترط أن يفرغ الرضا في الشكل الذي يتطلبه القانون.
وللعقد عدة أركان لا يكون صحيحاً إلا إذا نشأ بناء عليها، حيث إن العقد حتى يكون موجوداً لابد أن تتوافر له ثلاثة أركان أو أربعة إذا كان شكلياً، ولابد أن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب، فلو شابها عيب ينشأ العقد معيبة ويكون مهددا بالزوال.