الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / مسألة مدى صلاحية انعقاد أكثر من تحكيم بذات الاتفاق:

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

مسألة مدى صلاحية انعقاد أكثر من تحكيم بذات الاتفاق:

   تنص المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على:

 (۱) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر مال يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

(۲) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.

    والبين من هذا النص أنه يحدد مدة معينة لكي يتم إنهاء التحكيم في خلالها بإصدار حكم منهي للخصومة وهذه المدة هي اثنا عشر شهرا أو المدة التي اتفق عليها الأطراف ابتداء.

   ولقد أثار هذا النص تساؤلاً هاما للغاية عند الفقيه القانوني الدكتور رضا السيد عبد الحميد ألا وهو وبعد أن حدد النص التشريعي المدة القانونية أو الاتفاقية التي من الواجب أن يصدر خلالها الحكم التحكيمي فلو فرض وصدر هذا الحكم مستهلكا هذه المدة بأكملها وبعد ذلك قضى ببطلانه. فهل يجوز اللجوء إلى التحكيم مرة أخرى استنادا لذات اتفاق التحكيم الذي صدر بناء عليه الحكم المقضي ببطلانه؟ هل يظل اتفاق التحكيم المذكور متمتعا بقوته الإلزامية في مواجهة طرفيه؟.

   وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل توصل سيادته إلى ما يسمى بـ (نظرية استهلاك اتفاق التحكيم) وقد قسم سيادته هذا الاستهلاك إلى نوعين -

الأول استهلاكا زمنيا والثاني استهلاكا موضوعيا.

    ويوضح سيادته مفهوم الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم بقوله: "من الواقع أن مدة التحكيم قد تكون ثابتة بأثنا عشر شهرا إذا لم يتفق الطرفان على مدة أخرى، وقد تكون متغيرة إذا اتفق الطرفان عليها، إذ أنها ستختلف باختلاف هذا الاتفاق. وسواء تعلق الأمر بمدة قانونية أو اتفاقية، فإن اتفاق التحكيم يعد عقدا زمنيا يظل ساريا ومنتجا لآثاره طوال المدة المحددة له قانونا أو اتفاقا.

ويتوقف عن إنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته، ويسقط إذا لم يستعمل بمرور تلك المدة.

   وعلى ذلك فإن سيادته يرى أن المدة ركن في اتفاق التحكيم ذاته. فإن انقضت مدته فلا وجود لاتفاق التحكيم تبعا لذلك.

    ويذهب سيادته إلى القول "رأينا أن المدة ركن في اتفاق التحكيم. ولذا فهو عقد من عقود المدة بحكم القانون، فحدد له المشرع أثنى عشر شهرا إذ لم يتفق على مدة أخرى، الأمر الذي يطبق معه مبدأ "مافات من الزمن لا يعود في عقود المدة"، وهذا المبدأ هو الأساس الذي نستند عليه في تأسيس مسألة الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم". وإذا كانت مدة اتفاق التحكيم هي ركن من أركانه، إلا أنها لا تبدأ في السريان إلا بعد نشوء النزاع وتوجيه الإنذار باللجوء إلى التحكيم، فذلك هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم الذي تحتسب منه مدة اتفاق التحكيم .