اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / الضوابط الخاصة لرقابة القضاء لاتفاق التحكيم
أولا: الضوابط الخاصة لرقابة القضاء لاتفاق التحكيم في مصر.۔
قبل بدء إجراءات التحكيم لا توجد ضوابط أو قيود الرقابة القضاء بالفصل في صحة اتفاق التحكيم وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص سوی الضوابط والقيود العامة المفروضة في هذا الشأن، من ذلك انفراد القضاء بنظر دعوى الطعن ببطلان اتفاق التحكيم قبل بدء إجراءاته، حيث يقل الدور الرقابي للقضاء على هذا الاتفاق، وهو المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، حيث ألزم المشرع محاكم الدولة العادية والإدارية الحكم فقط بعدم قبول الدعوى المرفوعة إليها إذا كان النزاع متضمناً اتفاق تحكيم دون أن يخول القضاء أي سلطات رقابية على هذا الاتفاق قبل الدخول في موضوع النزاع وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون مجلس الدولة المصري ألزمت الأشخاص المعنوية العامة بعرض اتفاقات التحكيم على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة قبل القيام بإبرام أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم إذا كانت قيمة العقد محل الاتفاق تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه .
وقد يقتصر دور القضاء الوطني على بعض الجوانب المرتبطة بمحل اتفاق التحكيم، حيث يظل الأخير محتفظاً بأثره السالب للاختصاص القضائي بمحل اتفاق التحكيم ذاته ، ويكون الرجوع لقضاء الدولة بغرض ضمان فاعلية التحكيم. وبعد البدء في إجراءات التحكيم يمتنع على قضاء الدولة النظر في صحة أو بطلان أو وجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم إعمالاً لمبدأ الاختصاص بالاختصاص واستناداً لنص المادة (1/22) من قانون التحكيم المصري الذي منح هذا الاختصاص لمحكمة التحكيم .
الضوابط الخاصة لرقابة القضاء لاتفاق التحكيم في فرنسا
وفي فرنسا نجد أن تلك الضوابط الخاصة لرقابة القضاء الاتفاق التحكيم تقل كثيراً، حيث أعطى المشرع الفرنسي قضاء الدولة سلطة القضاء بعدم اختصاصه في حالة طرح نزاع أمامه متعلق باتفاق تحكيم ما لم يكن قد تم إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم وكان يظهر أن اتفاق التحكيم باطل أو غير قابل التطبيق .