الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / فهوم الغير في خصومة التحكيم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

 تحديد مفهوم الغير في خصومة التحكيم :

 لتحديد مفهوم الغير في خصومة التحكيم، ينبغي أولا تحديد نطاق الخصومة أمام المحكم وذلك تبعا لما يرد في اتفاق التحكيم، ولما كانت التشريعات الوطنية تعترف للقاضي بإمكانية تغيير نطاق الخصومة من حيث أفرادها، فيجوز له بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه أن يأمر بإدخال الغير في الخصومة إن كان ذلك يحقق العدالة أو يفيد في إظهار الحقيقة. وقد عرفت المادة ( ۱/۱۰) من قانون التحكيم المصري اتفاق التحكيم بأنه هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقلية أو غير عقدية، ولذلك لا يلتزم غير الأطراف بخصومة التحكيم، والتي سعر بقدر كبير من الثبات إذا قيس الأمر بالخصومة أمام قضاء الدولة.

مل هو ثبات النطاق الشخصي والموضوعي لخصومة التحكيم فلا يجوز الخل أو الإدخال والطلبات العارضة إلا في أضيق الحدود.

الأشخاص، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في طلب التحكيم المرف أمام هيئة التحكيم تدخلا انضماميا لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه يطالب مرتبط بالتحكيم المقدم للهيئة، وقد قضت هيئة التحكيم القضائي بان الشركة المساهمة وان كان لها نمتها المالية المستقلة وشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن نمم وشخصية المساهمين فيها، إلا أنها في حقيقة الحال تعتبر أموالها في النهاية ملكا للمساهمين وتعمل لصالحهم، ومن ثم فليس هناك ما يحول من تدخل أي مساهم في طلبات التحكيم التي يرفعها رئيس مجلس الإدارة نيابة عن الشركة منضما إليه في الطلبات - لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة أقامت طلب التحكيم المائل ممثلا عنها رئيس مجلس الإدارة بصفته وأن... بصفته مساهم طلب في التحكيم المال الحكم له بذات طلبات الشركة المحكمة فإن تدخله هذا يكون مقبولا باعتباره فقط تدخلا انضماميا.