سبق القول بأن اتفاق التحكيم هو دستور التحكيم ، ومن ثم يلزم أن يكون اتفاق التحكيم شاملا لجميع القواعد الموضوعية والإجرائية التي يمكن من خلالها تسوية النزاع. - وإذا كانت التشريعات الوطنية المقارنة والمعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم وهيئاتها قد أفسحت المجال السلطان الإرادة في كثير من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم ، واعتبرت أن القواعد التي تقررها ما هي إلا قواعد مكملة أو مفسرة أو مقررة لإرادة الأطراف ، لذلك كان على أطراف التحكيم أن يحرصوا على تحديد الموضوعات التي قد تثير الشكوك أو الصعوبات أو المشاكل التي قد تؤدي إلي إبطال قرار التحكيم.
واذا كانت الموضوعات التي يجب أن يشملها اتفاق التحكيم في كافة القواعد الموضوعية والإجرائية المطبقة لحين صدور قرار التحكيم ، فإننا آثرنا أن نعرض في هذا الفصل إلى أهم الموضوعات التي يجب أن يشملها اتفاق التحكيم دون حصرها - باعتبار أن هذه الموضوعات أثارت العديد من المشاكل وتعددت فيها الآراء الفقهية واتجاهات التشريعات الوطنية المقارنة والمعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم وهيئاتها .