الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / اتفاق التحكيم في التشريعات العربية الوضعية

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم في التشريعات العربية الوضعية:

     أوضحت الشريعة الاسلامية المباديء العامة للتحكيم في مصادرها المتعددة، ثم جأت التشريعات العربية الوضعية المعاصرة بمباديء عامة للتحكيم متأثرة في ذلك بما أقرته الشريعة الاسلامية وما أملته ضرورات التطور الناتجة عن ظهـور علاقات جديدة في التعامل المدني والتجاري.

    ومواقف الدول العربية التي تتطلب ظروفها الدخول في علاقات تعاقدية مع طـرف أجنبي، متباينة بخصوص تسوية منازعات هذه العلاقات، فيوجـد مـن بينهـا مـن يعترف بالتحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات، حين أن بعضها الآخر يتردد في اضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات التحكيم الأجنبية، بينما لا تقبل بعض الدول تطبيق حكم أجنبي على تسوية منازعات تدخل فيها هيئة حكومية تابعة لها. ففي السعودية والجزائر وتونس "في القانون الملغي مثلا لا ترفع منازعات العقود الدولية مع الشركات الخاصة الى هيئات التحكيم الداخلية أو محاكم القضاء الداخلي، وعلى العكس فان بعض الدول كمصر والمغرب و الكويت تقبل التحكيم الدولي وفقا لقواعد دولية معترف بها.

   أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة حديثا قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 الساري المفعول بتاريخ 7 يونيو 1992. والذي نظم التحكيم بالباب الثالث بالمواد من 218. – 203.

   كما أصدرت عمان المرسوم السلطاني رقم ٣٢/ ٨٤ المنظم لنظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ۳۸ / ٨٧ كمـا صـدر قـانون المرافعات المدنية القطرى بمرسوم رقم ۱۳/ ۱۹۹۱ منظما لاجراءات المرافعات بما فيه التحكيم.

   وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فان التطور جاء بطريقة مختلفة نوعا مـا حيث تطورت أنظمة التحكيم من خلال الممارسة العملية لأعمال مجالس الصلح طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ثم تبنت المملكة  من الأنظمة الحديثة.

   وجدير بالذكر أن دور قضاء الدولة في التحكيم يختلف في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الى أخرى، فبينما يضيق نطاق تدخل قضاء الدولة في التحكيم في كل من البحرين والكويت وقطر، فانه أكثر اتساعا في كل من المملكة العربية السعودية وعمان ودولة الامارات العربية المتحدة حيث يتمتع قضاء الدولة فيها بسلطات واسعة على نظام التحكيم.

   ونشير هنا الى أنه منذ فترة كانت قوانين بعض الدول العربية مثل ليبيا والجزائر قد أخذت موقفا مشابها لموقف السعودية من التحكيم فقررت كل منهما عدم جواز ادراج شرط التحكيـم فـي عقود الدولة وذلك كان نتيجة لأسباب سياسية وموضوعية لاسبب لهـا يتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية. وقد تغيرت حديثا هذه القوانين وغيرت تشريعاتها وقبلت مبدأ التحكيم.