الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التعريف باتفاق التحكيم

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف باتفاق التحكيم:

   لا يعرض نزاع ما على محكم أو محكمين الا باتفاق ذوى الشأن فالتحكيم عقد شأنه شأن سائر العقود أو بالأحرى التحكيم يولد من عقد ينزع اختصاص محاكم الدولة. ومن هنا كانت البداية كما يقولون من عقد التحكيم ( اتفاق التحكيم ) يبدأ كل شئ في التحكيم.

  وبناء على ذلك فاتفاق التحكيم هو حجر الزاوية للتحكيم ذاته. لأنه الأساس الذي يظهر ارادة الأطراف في اللجوء الى التحكيم وهو الذي يضفى عليه صفته الخاصة ومداه وهو الأساس الأول الذي ترتكز عليه هيئة التحكيم في عملها فهو الذي يضفي عليها الشرعية.

  أساس التحكيم هو اتفاق الطرفين فيجب لكي يصح حكم التحكيم أن يكون هذا الاتفاق صحيحا وقائما عند صدور الحكم، كما يجب أن يلتزم المحكم بحدود هذا الاتفاق إذ هو مصدر سلطته.