الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    8

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم

   أصبح للتحكيم قانونا يلتزم به الكافة وله سلطة قضائية تتولى إزالة كل ما قد يصادف تطبيق هذا القانون من عوارض سواء فيما يتعلق بمن يناط الفصل في إدعاءات الأطراف أو فيما يتعلق بمعايير الفصل فيها وهذا ما يستدعي البحث عن المعطيات التي يستند إليها اتفاق التحكيم، والذي يجعل منه أمرا مشروعا يسمح به النظام القانوني، وفي ظل تطور العلاقات التجارية الدولية في الآونة الأخيرة.

   والهيئات الحكومية هي التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدول، ويمثلها مندوبون فيها، وقد تكون هذه الهيئات الحكومية عالمية أو إقليمية تشمل مجموعة من الدول تجمعها مصالح مشتركة، وأهم هذه الهيئات لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا والتي تعرف باسم UNCITRAL ، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما والمعروف باسم UNIDROIT وتلعب دوراً كبيراً في توحيد القوانين الموضوعية لقانون التجارة الدولية ، ومؤتمر لاهاى للقانون الدولي الخاص الذي يهدف إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين دون القواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الذهنية WIPO.

   أما الهيئات غير الحكومية فهى التى تتكون من أعضاء لا يمثلون حكومات معينة وإنما يشتركون فيها بصفاتهم الشخصية من المتخصصين والمشتغلين بقانون التجارة الدولية وأهم هذه الهيئات غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ، واللجنة البحرية الدولية في بروكسل IMC، وتعمل على توحيد القانون البحري على المستوى الدولي.

   واقترح أن تكون مهمة اللجنة إعداد وترويج معاهدات أو اتفاقيات دولية جديدة ونماذج قوانین Model Laws وقوانين موحدة وتقنين ونشر الاصطلاحات والشروط والعادات والأعراف التجارية الدولية.

   وفي ربيع سنة ١٩٦٨ عقدت اللجنة أول اجتماع لها في نيويورك.

    وقد امتد الاهتمام إلينا بالتحكيم عندما أنشأت بعض الدول مراكز دائمة للتحكيم على إقليمها كالمركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة، وقد نشأ بقرار من اللجنة القانونية الاستشارية لدول أسيا وإفريقيا الصادر في دورتها التي عقدت بالدوحة عام ۱۹۷۸ وصدر بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠٤لسنة ١٩٨٤.

   وحظي التحكيم باهتمام الدول الغربية والعربية فخصصت له هذه الدول قوانين ،مستقلة، فصدر قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وهناك بعض الدول من خصص له باباً مستقل مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية الإماراتي.

  ويعد الاتفاق على التحكيم هو حجر الأساس في تكوين ونشأة التحكيم ولا ينعقد التحكيم بدونه، كما يعتبر المرحلة الأولى من المراحل التي يمر بها التحكيم وهى المرحلة التي تسبق مرحلة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في هذه العملية.

107