الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / إتفاق التحكيم

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

     أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ومن المتصور في إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني إما أن يكون شرطاً بعقد أبرم إلكترونيا، أو اتفاقاً أبرم إلكترونيا من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات. وبهذا الخصوص في شأن إبرام العقد الإلكتروني واكتسابه الحجية أعطت العديد من القوانين حجية للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط التي تطلبها المشرع، ومن تلك القوانين القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

   بالإضافة إلى ذلك أعطى المشرع المصري للصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية .

  وبذلك يكون اكتساب اتفاق التحكيم الإلكتروني للحجية أمراً يسيراً وبسيطاً بالنسبة للشكل، ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك يجب أن يراعى في اتفاق التحكيم الإلكتروني عدة أمور؛ نذكر منها:

1 ـ يجب أن تحدد المنظمة أو المؤسسة التي تتولى حسم النزاع تحكيماً تحديدا دقيقا، فيجب أن يكون التحكيم الإلكتروني تحكيماً مؤسسياً .

 

2- يجب أن تتطرق الصياغة إلى نطاق التحكيم، وذلك بتحديد الموضوع الذي سيكون محلا للتحكيم، والرابطة القانونية الناشئ عنها النزاع. 

   ومراعاة تلك الأمور في غاية الأهمية حتى ما نصل حال إذا ما رفعت دعوى أمام قضاء الدولة مع وجود شرط تحكيم إلكتروني أن تحكم بعدم قبول الدعوى كما سنرى لاحقا.

   هذا وقد حرصت العديد من مراكز التحكيم على تقديم نماذج إرشادية لصياغة اتفاق التحكيم الإلكتروني، ومن أمثلة تلك النماذج نموذج محكمة القضاء الكندية:

   "تجرى تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بمناسبة هذا العقد عن طريق التحكيم : التحكيم في رحاب محكمة الفضاء، ووفقاً للإجراءات التي تحددها. وتكون لغة الحكيم (...)، مع العلم بأن القرار الصادر في النزاع يكون نهائياً وغير قابل للاستئناف" .