لما كان اتفاق التحكيم عقدا ملزما بما جاء فيه، وهو عرض النزاع محلة الذكي على هيئة التحكيم ؛ لذلك فيكون الأثر الإيجابي لهذا الاتفاق ماثلا في التزام الأطراف بعرض المنازعة محل اتفاقهم على التحكيم، فالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أيا كانت صورته شرطا أو مشارطة يتمثل في حق كل من الطرفين في الالتجاء إلى التحكيم)، ويعتبر هذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أثرا مباشرا حيث إن الغرض المقصود في المرحلة التالية للاتفاق عند حدوث النزاع أو بعد حدوثه - هو ممارسة هيئة التحكيم المختصة لولايتها في نظر النزاع والحكم فيه).
يجب عرض سم النزاع على التحكيم وهو تنفيذ عيني لشرط التحكيم، وأساس هذا الالتزام هو مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ لأن اتفاق التحكيم عقد، وبالتالي تنفيذ الشرط تنفيذا عينياأي عين ما التزم، به وهو طرح النزاع على منصة التحكيم.
ولما كان هذا الالتزام عينيا، لذا ينعقد الاختصاص للهيئة التحكيمية فحسب، وبالتالي لا يجوز الإنابة أو التفويض في ممارسة هذا الاختصاص للهيئة فهو التزام شخصي، كانت شخصية المحكم محل اعتبار للخصوم في اتفاقهم على التحكيم.
لذلك نصت القوانين على عدة وسائل الإعمال هذا الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم، من ذلك نص المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶ والتي نصت على أنه: "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها او إصدار حكم
التحكيم". .. وكذلك المادة ۲/۱۱ من قانون التحكيم السعودي الجديد.رقم م/
1.34 بتاريخ 1433/۵/۲۶ ه التي تنص على أنه "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم".
وكذلك الوثائق الدولية نصت على هذه الأحكام حيث نصت المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، حيث ألزمت المحكمة التي ترفع إليها الدعوى - وكان بصددها اتفاق تحكيم - أن تحيل النزاع إلى التحكيم بمجرد الدفع به من المدعی عليه، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق المذكور باطل أو لا أثر له، أو غير قابل للتطبيق، وكذلك ثمة وسائل وآليات أخرى منصوص عليها في نصوص أخرى توجب تدخل القضاء فيها ؛ إذ إنه قد يتدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم في حالات معينة، وهي منصوص عليها في المادة (17) من قانون التحكيم المصري، وكذلك المادة (15) من نظام التحكيم السعودي وكذلك في وسائل أخرى قد يلتزم الخصم بتنفيذ اتفاق التحكيم عن طريق إصدار أمر من القضاء.