اتفاق التحكيم يعتبر عقدا كأي عقد تنشأ عنه التزامات علي طرفيه . ويجب أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لصحة الالتزام ، وهي تتمثل في الرضا ( التراضي ) والأهلية والمحل والسبب . وقد تناولنا بالتفصيل الشروط الثلاثة الأولي ، أما بالنسبة للشرط الرابع وهو السبب فاتفاق الأطراف علي التحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد طرح النزاع علي القضاء ، وعرض النزاع على المحكمين ، وهذا سبب مشروع دائما .