الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / مشروعية السبب في خلق الاختصاص التحكيمي

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

مشروعية السبب في خلق الاختصاص التحكيمي

   اتفاق التحكيم يعتبر عقدا كأي عقد تنشأ عنه التزامات علي طرفيه . ويجب أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لصحة الالتزام ، وهي تتمثل في الرضا ( التراضي ) والأهلية والمحل والسبب . وقد تناولنا بالتفصيل الشروط الثلاثة الأولي ، أما بالنسبة للشرط الرابع وهو السبب فاتفاق الأطراف علي التحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد طرح النزاع علي القضاء ، وعرض النزاع على  المحكمين ، وهذا سبب مشروع دائما .