الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / نطاق أشخاص الخصومة يتحدد بإتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق أشخاص الخصومة يتحدد بإتفاق التحكيم

وقد جاءت هذه النصوص لتجيب على تساؤلات عديدة ثارت في العمل حول إمكانية إمتداد أثر إتفاق التحكيم إلى غير أطرافه .إذ يشهد العمل وبصفة خاصة في نطـاق العقود الدولية إمتداد نطاق العقد في ظل الكيانات الإقتصادية الضخمة والتـي تعـرف بالشركات المتعددة الجنسيات أوما يعرف بالشركة الأم والشركات الوليدة، وثار التساؤل حول إمتداد أثر إتفاق التحكيم الذي توقعه إحـدى الشـركات الوليـدة إلى الشركة الأم والعكس.حيث يفاجأ الخصم بشخص جديد فيواجه أحد خيارين إما قبول تدخله،أوإدخاله في الخصومة،أو بدء إجراءات تحكيم ومتابعة كلا الخصومتين على استقلال.

وقد يحاول دمج كلا الخصومتين إذا كانت الإجراءات لم تبدأ بعد. ومن ناحية أخرى يتعين أن يأتي إستخلاص قبول هذا الطرف استخلاصاً سائغاً حفاظاً على الطابع الإرادي للتحكيم فلا يجبر على الانضمام للإجراءات إلا بموافقة إختيارية خالصة، خاصة وأنه لم يوقع على اتفاق التحكيم . وهذه المسائل على درجة من الأهمية وتتطلب بحثها بمزيد من التفصيل ،لذا سنعرض لإمكانية تدخل الغير أو إدخاله في خصومة التحكيم، ثم لإمكانية الإحالة بين القضاء والتحكيم والعكس،وأخيراً لمسألة ضم أو دمج التحكيمات.