سواء كان هذا الاتفاق بصورة شرط يتضمنه العقد الأصلى بين الطرفين أو كان بصورة مشارطة مستقلة أبرمت بعد نشوء النزاع موضوع التحكيم ) أو كان بصورة احالة إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم) أو كان الاتفاق من خلال رسائل أو برقيات أو فاكسات متبادلة بين الطرفين).
فالمستند المطلوب ارفاقه هو صورة من اتفاق التحكيم بغضالوموں النظر عن شكل هذا الإتفاق.