يكون العقد باطلا إذا فقد أحد أركانه وهي الإيجاب والقبول ومشروعية السبب والمحل، ويترتب على هذا البطلان عدم ترتيبه للآثار القانونية التي اتجهت إرادة الأطراف إلى إحداثها.
ولكن عودة إلى قاعدة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فإن بطلان العقد الأصلي لا يمتد أثره إلى شرط التحكيم الذي يمكن أن يظل قائما وصحيحا.
واتفاق التحكيم - شأنه في ذلك شأن أي عقد - لابد من توافر شروط شكلية الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم وشروط له وهي موضوعية، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب .