الرضا باتفاق التحكيم هو تقابل إرادة طرفي هذا الاتفاق على اتخاذ التحكيم وسيلة لفض المنازعات الناشئة أو التي يمكن أن تقشا مستقبلا
والغالب أن يقع التعبير عن هذه الإرادة صريحا، فيبرم الأطراف مشارطة تحكيم يتفقون فيها على إحالة النزاع الذي نشأ بينهم إلى التحكيم، أو ينصون في العقد الأصلي على اللجوء للتحكيم عند قيام النزاع، أو يوقعون المشارطة أو العقد النموذجي الذي يتضمن شرط التحكيم، أو يتبادلون الوثائق المكتوبة كالرسائل أو البرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة والتي تظهر بوضوح إبرامهم لاتفاق التحكيم.
وفي جميع الأحوال، ولما لشرط التحكيم من أهمية يلزم أن تكون إرادة الأطراف على اللجوء للتحكيم صريحة وواضحة.