إذا كان مفاد نص المادة ۸۱۸ من قانون المرافعات السابق الذي ينطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما يجرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بيتهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساس إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة - وفي كل حالة - على حدة على اتفاق الطرفين ، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم ، وتتخذ قواما لوجود تجعله غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بأعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
( طعن رقم ١٩٤ لسنة ٣٧ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱٥ س ۲۳ ص ١٦٨ )