التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهم مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . وقد أوجبت المادة ۸۲۲ من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيننا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين . ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
( طعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣٦ ق جلسة ۱۹۷۱/۲/۱٦ س ۲۲ ص ١٧٦ )