آثار العقد وفقا لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار أم التزاما ، وأذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشتري) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم ، وإذا لم تكن الشركة الناقلة طرفا فى هذا العقد ، وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينهما وبين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة .