لقد عنى فقه المرافعات بتأكيد حقيقة أن التحكيم ينشأ نتيجة لاتفاق الخصوم عليه إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة سواء وهو بصدد التعريف بالتحكيم ، أو بالاتفاق على التحكيم.
وفى هذا الصدد قيل أن التحكيم عقد يتفق الأطراف بمقتضاه على طرح النزاع على محكم، أي شخص أو أشخاص يختارونهم أو نعينهم المحكمة في بعض الأحوال ، وذلك للفصل فيه دون المحكمة المختصة . وقد يبرم تبعا لعقد آخر ويذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم أو عند نشوء النزاع ، ويسمى مشارطة التحكيم .
كما قيل أن « الاتفاق على التحكيم هو عقد يتم باتفاق الطرفين ويعتبر مظهرا لسلطان إرادتهم »
وقيل أيضا الاتفاق على التحكيم هو عقد من عقود القانون المدني بمقتضاه يتفق الأطراف على عرض النزاع الذي يثور بصدد علاقة قانونية فيما بينهم على جهة أخرى غير جهة القضاء العادي التابعة للدولة .
وفي ذات المعنى قيل أن التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به