وهذه الحالة تفترض أن يطالب المستفيد بقيمة خطاب الضمان ويمتنع البنك عن الوفاء لأسباب تتعلق بخطاب الضمان فيتفق البنك مع المستفيد على عرض النزاع الناشئ بينهما على التحكيم فلا خلاف في أن للبنك أن يمتنع عن دفع قيمة الخطاب إلا بعد صدور حكم التحكيم لصالح المستفيد، ذلك لأن المستفيد قد وافق على أن يكون حكم التحكيم لصالحه شرطاً لحصوله على قيمة الخطاب.