إذا اتفق البنك الضامن والمستفيد في العقد المبرم بينهما على أن أي نزاع ينشأ عن مطالبة المستفيد بقيمة الخطاب يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم وطلب المستفيد من البنك تسييل خطاب الضمان بأنه لايجوز للبنك الاحتجاج بوجود شرط التحكيم ليمتنع عن الوفاء بقيمة الخطاب مالم يستند البنك في امتناعه عن الدفع لأسباب أخرى كالغش أو التعسف الظاهر الصادر من المستفيد. أن طلب البنك من المستفيد اللجوء (1) أن طلب البنك من المستفيد اللجوء للتحكيم أولاً للحصول على صالحه حتى يوفي له بقيمة الخطاب ويجعل حكم التحكيم مستنداً وشرطاً للوفاء فهو يحمل معنى أن البنك حوله بإرادته المنفردة خطاب الضمان غير المشروط إلى خطاب ضمان مشروط وهذا مخالف لقاعدة( أن العقد شريعة المتعاقدين) لايجوز تعديله أونقضه إلا باداتهما