الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / حالة الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

إذا اتفق البنك الضامن والمستفيد في العقد المبرم بينهما على أن أي نزاع ينشأ عن مطالبة المستفيد بقيمة الخطاب يتم الفصل فيه عن  طريق التحكيم وطلب المستفيد من البنك تسييل خطاب الضمان بأنه لايجوز للبنك الاحتجاج بوجود شرط التحكيم ليمتنع عن الوفاء بقيمة الخطاب مالم يستند البنك في امتناعه عن الدفع لأسباب أخرى كالغش أو التعسف الظاهر الصادر من المستفيد. أن طلب البنك من المستفيد اللجوء (1) أن طلب البنك من المستفيد اللجوء للتحكيم أولاً للحصول على صالحه حتى يوفي له بقيمة الخطاب ويجعل حكم التحكيم مستنداً وشرطاً للوفاء فهو يحمل معنى أن البنك حوله بإرادته المنفردة خطاب الضمان غير المشروط إلى خطاب ضمان مشروط وهذا مخالف لقاعدة( أن العقد شريعة المتعاقدين) لايجوز تعديله أونقضه إلا باداتهما