من مقرر قانوناً أن مدة التحكيم اثنا عشر شهراً تحتسب من تاريخ إجراءات التحكيم مالم يتفق الطرفان على مدة أخرى، ويجوز لهيئة التحكيم مد مدة القانونية أو الاتفاقية لمدة لاتزيد على ستة أشهر مالم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك، فإن اتفاق التحكيم يعد عقداً زمنياً يظل سا رياً منتجاً لآثاره طوال المدة المحددة له قانوناً أيضاً، ويتوقف عن إنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته إنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته ويسقط إذا لم يستعمل بمرور تلك المدة، وإعمالاً لنظرية الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم فإن القول بمدى إلزام هذا الاتفاق لطرفيه من اللجوء للتحكيم مرة أخرى يعد بطلان حكم التحكيم الصادر استناداً إليه.