الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / المبارك في التحكيم التجاري الدولي والداخلي / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالرحمن إسماعيل زيتون
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    359
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

 اتفاق التحكيم:

 هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صور شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل.

ومفاد ذلك: أن الاتفاق على الالتجاء إلى التحكير يفترض أن يكون بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، وبمقتضى هذا الاتفاق يلجأ الطرفين إلى التحكيم لتسوية كافة المنازعات المتعلقة بالعلاقة القانونية أو بعض هذه المنازعات لذلك يتعين تحري الدقة لمعرفة ما يخضع من المنازعات التحكيم ، وغيرها من المنازعات وذلك من واقع عبارات الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم؛ لأن ما يخرج عن الاتفاق يكون من اختصاص قضاء الدولة باعتباره الأصيل في الفصل في المنازعات بين الأفراد عند اللجوء إلى القضاء.