بحيث تختص بنظر موضوع النزاع إذا انتهت إلى انعدام وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه.
توثيق هذا الكاتب
ونرى أن هذا الرأي قد جانب الصواب، لأن محكمة الدولة تختص دائما بالنظر في صحة أو بطلان اتفاق التحكيم قبل أن تفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى أمامها، لأن قضاء الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.
وكذلك فإنه متى أصدرت هيئة التحكيم حكما باختصاصها بناء على صحة اتفاق التحكيم قبل صدور حكم المحكمة بذلك، فإن هذا الحكم يحوز أيضا حجية الأمر المقضي أمام محاكم الدولة.
الدفوع ببطلان أو صحة اتفاق التحكيم قبل الفصل بعدم قبول الدعوى الموضوعية، ولا يتعارض هذا الاختصاص، مع مبدأ اختصاص هيئة التحكيم.