الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اتفاقية التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

 يقصد باتفاق التحكيم ذلك الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطراف العلاقة التجارية بعرض منازعاتهم التي نشات أو التي ستنشأ أو من المحتمل أن تنشأ مستقبلا عن هذه العلاقة على التحكيم.

ويتخذ اتفاق التحكيم صورتين:

الصورة الأولى : وهي الصورة الأسبق ظهورا واعترافا بها. وهي صورة مشارطة التحكيم وهي: اتفاق أطراف العلاقة التجارية في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم.

والصورة الثانية: وهي الصورة الأحدث ظهورا واعترافا بها، وفي نفس الوقت الأكثر ذيوعا وانتشارا، وهي صورة شرط التحكيم وهو: اتفاق أطراف العلاقة التجارية بموجب نص في العقد المبرم بينهم على عرض المنازعات التي من المحتمل أن تنشأ عن مستقبل هذه العلاقة على التحكيم.

وإذا كان اتفاق التحكيم يتخذ إحدى الصورتين السابقتين، فإن التعبير السائد في القوانين الوطنية، والمعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم عن كلتا الصورتين هو تعبير "اتفاق التحكيم"، وهو يضم بين طياته هاتين الصورتين دون تفرقة بينهما في المعاملة القانونية.

ففي قوانين التحكيم في الدول محل الدراسة نتبين بوضوح التعبير عن الصورتين التقليديتين بتعبير واحد وهو "اتفاق التحكيم".

بحيث يعبر عن الصورتين بتعبير واحد وهو: "اتفاق التحكيم". وذلك لعدم وجود مبرر للتفرقة بينهما. حيث لا تقدم هذه التفرقة في مجال التحكيم الدولى أية أهمية عملية.

واتفاق التحكيم سواء أبرم في صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم يعتبر عقدا يلزم لصحته ما يلزم لصحة العقود بوته های فنر ما أبرم اتفاق التحكيم صحيحا ترتبت عليه آثاره.