اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم القضائي الكويتي
بالفصل في المنازعات المدنية أو التجارية. التي يتفق عليها ذوو الشأن. في شكل شرط أو مشارطه، والفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص
والحالة الأولى التي يكون فيها التحكيم اختيارياً يفترض أن يتوفر فيها إتفاق التحكيم الذي قررته المادة (7) من قانون التحكيم القضائي، وأن يكون مما يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم؛ لأن هذه الحالة يتفق ذوي الشأن على عرضها عليها.