عرفنا مما تقدم أن اتفاق التحكيم قد يكون سابقاً على حصول أي نزاع، ويعتبر من باب الاحتياط لما قد ينشأ مستقبلاً، وقد يكون لاحقاً لحصول الخلاف وفي هذه الحالة يتعين بيان المسائل التي يشملها التحكيم بالنص عليها في هذا الاتفاق وقد نصت المادة (10) مصري" اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".