( 1 ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال ، أو سقط بانتهاء مدته ، ويكون اتفاق التحكيم باطلا إذا لم يكـن مكتوبـاً أو ورد على مسألة لا يجوز فيها التحكيم ، أو جاء مخالفا للأحكام الآمـرة في قانون التحكيم كما في حالة الاتفاق على عدد زوجي من المحكمين .
( ٢ ) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم – وقت إبرامـه - فاقـد الأهليـة أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته . ويلاحظ أن نقص أو فقد الأهلية يختلف الحكم فيها من بلد لآخر ، لذلك فقد حرص المشرع على النص على ( وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ) و لم ينص على وفقا للقانون المصري .