الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / الشروط التي يتضمنها اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم هو أحد الالتزامات التي يوردها طرفا العقد في عقدهما كشرط واجب الاحترام بأن يلجأ أي طرف منهما إلى طرح منازعته مع الآخر علي هيئة التحكيم لتفصل فيها ، إذ اختلف الطرفان حول تنفيذ العقد كله أو بعضه أو مخالفة أي بند من بنوده.

وهذا يعني أن المتعاقدين في مقاولة أو تقديم خدمة أو بيع أو عملية مصرفية مدنية كانت أو تجارية وغير ذلك من العلاقات التعاقدية المشروعة وغير المشروعة أن يضمنا هذه العلاقة شرطاً يحيل نزاعهما إلي هيئة تحكيم للبت فيها ، ومع التسليم بآراء الكثير من الفقهاء بأن شرط التحكيم يعد اتفاق مستقلاً علي شروط العقد الأخري وأنه لا يترتب علي بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ، فإن مثل هذا القول والحكم القانوني محل نظر ذلك استقلال شرط التحكيم ورد ضمن كثير من الشروط التي وردت في العقد الأصلي فهل يعامل فيها كل شرط بمفرده أو أن كل هذه الشروط تشكل وحدة واحدة في عقد واحد قام بنيانه عليها جميعها حتي إذا اختل أحدهما أختل باقيها ، وبالتالي يصح التساؤل إذا تبين أن العقد الأصلي الذي تضمن شرطاً للتحكيم باطل لعيوب في إرادة أحد أطرافه أو لعدم مشروعية محله أو سببه فهل يعود هذا البطلان في العقد الأصلي دون أحد شروطه أم أن العيب الذي شاب العقد الأصلي وأدي إلي بطلانه يؤثر علي كافة شروطه ليبطلها جميعاً .

المبحث الأول : ماهية اتفاق التحكيم الداخلي (الوطني) :- 

وأنه : " مكنة أطراف النزاع بإقصاء منازعاتهم عن الخضوع لقضاء المحاكم المخول لها طبقاً للقانون".