اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / دور القضاء المساند للتحكيم قبل صدور قرار التحكيم
يعد اتفاق التحكيم المرحلة الاولى التي يعبر فيها أطراف النزاع عن رغبتهما في النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء واحالة نزاعهما الناشئ عن العقد الأصلي بواسطة التحكيم، وقد يكون هذا الاتفاق في صورة شرط، وقد يكون على شكل مشارطة التحكيم، وله أنواع متعددة وفقا لمنظور الرؤيا اليه، وللتحكيم نظم ووسائل قانونية مشابهة لفض المنازعات يختلف عنها في الاجراءات والآثار القانونية ويلتقي معها من حيث بعض الأحكام، كذلك له عدد من المزايا ولكن لا يخلو من بعض العيوب كغيره من النظم القانونية وللقانونين اللبناني والمقارن موقفهما من نظام التحكيم.
المفهوم القانوني لاتفاق التحكيم وصوره
الالتجاء للتحكيم كنظام قانوني خاص للقضاء أقرته معظم القوانين العربية والاجنبية الحديثة يمر بثلاث خطوات الخطوة الاولى كونه عقدا يخضع إلى القانون المدني من حيث التكوين والانعقاد والثانية من حيث الإجراءات يخضع إلى قوانين المرافعات المدنية والقوانين الخاصة بالتحكيم، أما الثالثة من حيث كونه حكما قضائيا يخضع إلى الرقابة القضائية على اجراءاته ،وقراراته وسمحت هذه القوانين لا طراف النزاع الاتفاق على إحالة نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه.
التعريف باتفاق التحكيم
أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف على الالتجاء للتحكيم دون القضاء الرسمي لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما مستقبلا بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية . وأطلق المشرع اللبناني تسمية "البند التحكيمي" على إتفاق التحكيم، "والعقد التحكيمي" على مشارطة التحكيم ، وخص المشرع العراقي اتفاق التحكيم بنص في القانون.
أما الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم فتتلخص في شرط واحد وهو أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وهذا ما نصت عليه أغلب التشريعات والاتفاقيات المعنية بالتحكيم ومنها قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون المرافعات المدنية العراقي. وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية أن "التحكيم في القانون نوع واحد حسب المادة (۲٥١) مرافعات وأن الشرط الوحيد لوجوده وترتيب أثره هو أن يكون ثابتا المادة بالكتابة حسب (٢٥٢) المعدلة من قانون المرافعات... ويستوي في ذلك أن يكون باتفاق مكتوب مستقل...
وبناء على ذلك يكون لاتفاق التحكيم المعبر عن ارادة الاطراف الواضحة والجدية في الاحالة إلى التحكيم، أهمية كبيرة والخطوة الاولى للالتجاء إليه لفض النزاع بقرار ملزم لأطرافه، أو حسب النظام القانوني للدولة المرفوع أمام قضائها موضوع النزاع. ويجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وعلى المحكم أو هيئة التحكيم الالتزام بها ووجوب اتباعها، كأن يتفق الأطراف على عدم المباشرة بمهمة التحكيم إلا بعد إجراء مفاوضات بين الاطراف لتسوية النزاع وديا أو عدم المباشرة بإجراءات التحكيم إلا بعد مدة معينة من حصول النزاع، وكثير من الحالات التي يتفق عليه الأطراف قبل المباشرة بالمهمة التحكيمية .
ومن دون وجود اتفاق تحكيم صادر عن إرادة أطراف النزاع، سواء كان شرطا أم مشارطة فأنه ليس للمحكم أو هيئة التحكيم ولاية ولا سلطة في نظر النزاع ولا يمكن إحضار الخصوم أمام المحكم، وليس لقرار التحكيم الصادر عندئذ أي أثر ملزم.