الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / تفسير اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير اتفاق التحكيم :


الأصل العام ـ كما هو معلوم ـ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات يكون للقضاء بمحاكمة المختلفة.
وبناء عليه، فلا غرو أن ينظر إلى التحكيم على أنه طريق استثنائي يتم اللجوء إليه باتفاق الطرفين عليه .
وبناء عليه ، فإنه إذا نص اتفاق التحكيم على إخضاع المنازعات المتعلقة بفسخ العقد للتحكيم ، فإن نطاق التحكيم يقتصر على هذه المنازعات دون غيرها كتلك المتعلقة بتنفيذ العقد أو بغرامة التأخير .
وفي المقابل من ذلك ، فإن النص في اتفاق التحكيم على أنه : « يلجأ للتحكيم عند وقوع خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام العقد ، يعني الالتجاء إلى التحكيم لحسم كل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة العقد.
وعن تحديد مجال شرط الاتفاق على إحالة ما ينشأ من منازعات إلى التحكيم ، أوردت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية قولها : «لما كان ذلك، وكان الطرفان قد
اتفقا في البند [ 46 ] من عقود المقاولة الثلاثة تحت عنوان : «حسم المنازعات» على أن تسوى بطريق التحكيم كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا العقد أو تفسير بنوده ، وتشكل هيئة التحكيم برئاسة قاضي يسميه وزير العدل ويختار كل طرف عضواً واحداً ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الأصوات ويكون القرار ملزماً للطرفين . وفي حالة تعذر الوصول إلى اتفاق بالأغلبية تتولى الحكمة المختصة بدولة الإمارات الفصل في النزاع وتلتزم هيئة التحكيم بأحكام هذا العقد، وبالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الإمارات» .
وخلصت المحكمة إلى أنه: «وحيث إن مؤدى هذا البند وبنود التعاقد الأخرى أن الطرفين اتفقا على أن يكون التحكيم كلياً شاملاً لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد ـ الفنية منها والقانونية والمالية والاقتصادية ومن ثم يكون الطرفان قد عهدا لهيئة التحكيم وفق شرط التحكيم المذكور الفصل في جميع أنواع المطالبات التي يقدمها الأطراف سواء تعلقت بتنفيذ العقد أو عن المستحقات المالية التي لم تسدد أو عن التعويض عن الأضرار المترتبة أو الناشئة عن الإخلال بواجبات أي طرف من أطراف العقد بما في ذلك الأضرار الأدبية والتعويض عن المطل في السداد» 
ويسرى هذا القول على اتفاق التحكيم بصورتيه ، أي سواء أخذ صورة شرط أو بند في عقد أو صب في مشارطة أو وثيقة تحكيم .
فقد قضت محكمة النقض بأن: «التحكيم طريق استثنائي لفحص الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوي في ذلك أن يكون التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين .
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري أنه : « من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد ، منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أو في إلى نية أصحاب الشأن ، ومستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه» .

117