الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / المقصود باتفاق التحكيم وأهميته

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود باتفاق التحكيم وأهميته:


اتفاق التحكيم ـ حسبما عرفته المادة [ 10 ] من قانون التحكيم المصري المشار إليه ـ هو: « اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو
يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية» .
ويبين مما تقدم جميعه أن مناط وأساس اللجوء إلى التحكيم هو إرادة الطرفين التي تجسدت في تلاقي إرادتيهما على ذلك .
فاللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده ـ حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها التحكيم، ذلك أن الأصل في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل ، وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها .
وبناء عليه ، خلصت المحكمة إلى أنه : «لا يجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، فالتحكيم مصدره الاتفاق، وإليه ترد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه ».
ولذلك، تجمع التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية على ضرورة وجود اتفاق تحكيم ، لمباشرة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، فمن هذا الاتفاق تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفصل في النزاع محل التحكيم ، وفي حدود نطاقه تباشر ولايتها ، فلا تحكم في مسائل لا يشملها اتفاق تحكيم أو تجاوز حدوده .
وبناء عليه ، فلا غرو أن يجرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على أن : «مؤدى عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية هيئة التحكيم في إصداره»
وبناء عليه ، كان من الطبيعي أن يكون لهذا الاتفاق أهمية كبيرة، وأن يخصص له المشترع الباب الثاني من قانون التحكيم المشار إليه .

117