الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / التنظيم التشريعي للتحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

التنظيم التشريعي للتحكيم:

وقد حددت المادة {4} من هذا القانون المقصود بالتحكيم في تطبيق أحكامه بأنه التحكيم الذي يتفق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك.

ويحد من مجال سريان أحكام هذا القانون ما يكون معمولًا به في مصر من اتفاقيات دولية. فمن المستقر عليه أنه متى مرت الاتفاقية الدولية بالإجراءات الدستورية المقررة، دخل في نسيج التشريع الداخلي، وأصبحت جزءًا منه، وأوضحت لها أولوية في التطبيق على التشريع الداخلي، نزولًا على قاعدة الخاص يقيد العام.

وهذا ما نصت عليه- صراحة- المادة {1} من قانون التحكيم المشار إليه بقولها: "مع عدم الإدخال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا القانون على..." وإذا كان المشرع المصري عبر عن اهتمامه بهذا الطريق ودوره في فض المنازعات، فأصدر بشأنه القانون رقم: {27} لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم: {9} لسنة 19997، والذي أصبح- بعد هذا التعديل- ينص صراحة على التحكيم في العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص، حسبما سيأتي بيانه، فقد أورد أحكام وقواعد التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم {11} لسنة 1992فى شأن الإجراءات المدنية، في المواد من {203} إلى  {218}، الباب الثالث: التحكيم " وقد نشب خلاف في الفقه حول اعتبار قانون المرافعات شريعة عامة للإجراءات التحكيم، حيث ذهب رأى إلى أن قانون المرافعات لا يصلح لأن يكون شريعة عامة لإجراءات التحكيم، يلجأ إليه فيما لم ينص عليه قانون التحكيم، نظرًا لما تتسم به الأحكام التي يتضمنها هذا القانون من تعقيدات ينتج عنها إطالة أمد النزاع بما لا يتلاءم مع طبيعة التحكيم، في حين ذهب رأى آخر إلى اعتبار قانون المرافعات الشريعة العامة لإجراءات التحكيم، بركيزة من أن خصومة التحكيم لا تخرج عن فكرة الدعوى القضائية.

وإننا نهيب بالمشرع أن يمد يد التعديل إلى قانون التحكيم، بأن يضمنه مزيدًا من القواعد الإجرائية التي تحكم سير خصومة التحكيم بما لا يتعارض وطبيعة التحكيم، والهدف منه، ودون افتئات على مبادئ العدالة والمبادئ الأساسية في التقاضي.

وقد قرر المشرع الإماراتي- في هذا الصدد المبادئ الآتية:

1- عدم تقيد المحكم في إصدار حكمه بإجراءات المرافعات إلا ما نص عليه قانونٍا الإجراءات المدنية في التحكيم والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من إبداء أوجه دفاعهم.

2- أحقية المحتكمين في الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكمون.  

117