الا يكون إلا باتفاق األطراف، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فالاصل في التحكيم هو عرض النزاع المصرية بأن التحكيم مصدره الاتفاق. على محكم من الغير يعين باختيار األطراف أو بتفويض منهم أو على ضوء ً شروط يحددونها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن ً شبهة المملأة، مجردا ً من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي ً أحالها الاطراف إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيال من خالل ً ضمانات التقاضي الرئيسية، والا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن ً إليه أحد الاطراف إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خالفها، ً وذلك سواء أكان موضوع التحكيم نزاعا ً قائما ً أو محتمال، ذلك أن التحكيم ً مصدره الاتفاق، إذ يحدد أطرافه – وفقا ألحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهم، أو المسائل الخالفية التي يمكن أن تعرض لهم، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، وهم يستمدون من اتفاقهم ً على التحكيم، التزامهم بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذا ً كامال ً وفقا ً لفحواه. فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين، منهيا ً للخصومة بينهما، أو كان عاريا من القوة اإللزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية، فإن القرار لا يكون عمال ً تحكيميا. ما يجوز وما ال يجوز اإلتفاق على التحكيم فيه يجوز التحكيم في جميع المسائل والنزاعات التي لم يرد نص قانوني يمنع أطراف النزاع من الاتفاق على التحكيم فيها. وقد نصت المادة 4 من قانون ً التحكيم الفلسطيني حصرا على عدم خضوع المسائل المتعلقة بالنظام ً العام، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا، والنزاعات المتعلقة باألحوال الشخصية ألحكام قانون التحكيم. وجــاءت المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2004 مفصلة للمادة رقم 4 من القانون، معتبرة المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي ال يجوز فيها الصلح قانونا مثل العقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية، وكل ما هو متعلق بالاحوال الشخصية مثل الطلاق والنسب والارث والنفقة، مستثنية ً من ذلك التحكيم تقديرا ً لنفقة واجبة أو تقديرا لمهر أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الاحوال الشخصية. الاثر المترتب على اتفاق التحكيم يرتب إتفاق التحكيم نوعين من الاثر: أثر إيجابي متعلق بأطراف النزاع، يتوجب عليهم بموجبه احترام تعهدهم ً بإحالة النزاع إلى التحكيم، إعماال لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا برضا الطرفين. وقد منحت المادة 11/ب من قانون التحكيم الفلسطيني الصالحية للمحكمة بتعيين محكم في حال امتناع أطراف النزاع عن التعيين. وأثر سلبي بموجبه تتوقف المحكمة عن نظر الخصومة القضائية في حالة تمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم. يتخلى القاضي عن إختصاصه لهيئة التحكيم. وهذا ما قضت به المادة 5 من قانون التحكيم المطبق في القدس، حيث منحت المحكمة صالحية وقف الاجراءات القضائية في حالة تقديم دعوى أمام محكمة في نزاع جرى الاتفاق على إحالته إلى التحكيم، وتقدم الطرف الثاني بطلب وقف الدعوى لوجود اتفاق تحكيم.
صور اتفاق التحكيم
بما أن التحكيم اتفاقي، فقد يتخذ هذا الاتفاق شكل شرط تحكيم مندمج في عقد قائم بين الطرفين المتنازعين، موقع ونافذ قبل ظهور النزاع، ومستقل في صحته عن العقد الذي يتضمنه، أو يأتي في شكل شرط مستقل الحق ً بمناسبة ظهور نزاع قائم بالفعل بين طرفين، سواء أكان ناشئا عن عالقة عقدية أو غير عقدية، ويسمى في هذه الحالة بإتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم. وهذا ما أكد عليه قانون التحكيم الفلسطيني في تعريفه إلتفاق التحكيم بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد والتي جاءت منسجمة مع المادة السابعة من لقانون أو اتفاق منفصل. الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985. الصورة األولى: شرط التحكيم والمقصود بهذه الصورة الشرط الوارد في مواد أو بنود عقد من العقود )على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعمليات البنوك والتأمين والنقل( يتضمن اللجوء إلى التحكيم لحسم نزاع قد ينشأ ً مستقبال بين اطراف العقد بخصوص تنفيذه أو تفسيره. الصورة الثانية: اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ً وهو الاتفاق الذي يبرمه أطراف نزاع قائم فعال بينهم بشكل منفصل عن العقد األصلي أو بدون وجود عقد أصلي بهدف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع القائم.
وبذلك، فإن الفرق بين الصورة األولى والثانية أن الاولى تأتي في صورة عقد بين الاطراف سابق على ظهور النزاع، فيما تظهر الصورة الثانية بمناسبة ظهور النزاع. فيما تتفق الصورتان على توافق إرادتي الاطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم سواء السابق أو الالحق على ظهور النزاع. وهو اتفاق يمنح هيئة التحكيم والية الفصل في النزاع دون القضاء الرسمي، ذلك ان التحكيم قضاء خاص نظم احكامه القانون.