الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

1- اتفاق التحكيم:
نصت المادة الثانية من قانون التحكيم اليمني على حق الطرفين في اللجوء إلى نظام تحكيم، وأكد القانون ذاته في المادة 4 على أن الاتفاق ينعقد بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم. فالمحكم عليه أن يلتزم باتفاق الأطراف وعدم تجاوز المهمة التحكيمية التي يعهد بها إليه، فلا يحكم بما لا يطلبه الأطراف أو بأكثر مما طلبوه.
وعليه أن لا يهمل أو يتجاهل طلبات موضوعية قدمها الأطراف ولم يشملها حكمه.
وقد قضت بعض قواعد التحكيم أن المحكم إذا فصل في النزاع دون التقيد بالمهمة التحكيمية المعهودة إليه بأن تجاوزها أو قصير فيها فإن حكمه يكون قابلا للطعن فيه بالإبطال، (كما قضت بذلك المادة (١٤٨٤) الفقرة 1 من قانون المرافعات المدنية (الفرنسي)، ويعالج القانون  الفدرالي الأمريكي الخاص والتحكيم (U. S. A. A)  الشروط التحكيمية والاتفاقات التحكيمية ويضعها فيها بإنهاء على قدر المساواة وينص على اتفاق التحكيم ويقضي أن يكون منظما كتابة.
وقضت المادة (34) فقرة (2) من قانون الأونسيترال أنه إذا تناول حكم المحكم نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه اشتمل على قرارات خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، فإنه يجوز أن يلغي من حكم المحكم الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم.
إذا كان التحكيم حرا أو نظاميا مؤسسيا واتفق الأطراف على إجراء التحرك صلحا أو تسوية نزاعهم بناء على قواعد العدل والإنصاف خلال سير إجراءات التحكيم أو كان المحكم مخولا للقيام بهذه التسوية فإن على المحكم أن ينهي الإجراءات وإن يثبت أن التسوية تمت بناء على طلب الطرفين ويصدر يك قرار تحكيم بشروط متفق عليها وهذا ما نصت عليه المادة (30) فقرة (1) من قانون الأونسيترال.
ففي قوانين دول مجلس التعاون الخليجي:
نصت المادة الثانية من قانون التحكيم القضائي لدولة الكويت بأن تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
ونصت المادة (١/١٠) من قانون التحكيم العماني بأن "اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".
- والمادة الأولى من نظام التحكيم السعودي أجازت الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
- كما أن المادة (١٩٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة قطر قد نصت على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين".
- والمادة (۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات أجازت للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو في اتفاق لأحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما أجازت الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
- وفي قانون التحكيم المصري:
نصت المادة (10-1) منه على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".