أجازت المادة (۷) من النظام أن يكون إتفاق التحكيم في شكل شرط من شروط العقد (وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم)، أو في شكل إتفاق منفصل عن العقد، وقد توسّع النص في هذا المجال بشكل كبير، فأجاز أن يكون إتفاق التحكيم في شكل تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال السلكي أو اللاسلكي، كما أجاز النص الإتفاق الحكمي عدم وجود شرط ولا محرر مكتوب ولكن يرفع المدعي دعواه إلى التحكيم، ولا يعترض المدعى عليه ويقبل بشرط أن.....
وقد توسع النص بدرجة أكبر، فقرر أنه تكفي الإشارة في عقد إلى مستند آخر يتضمن شرط التحكيم فيعتبر الإختصاص منعقداً للتحكيم. وقد قيد النص جميع هذه الأحوال بإشتراط الكتابة، فلا يجوز الإتفاق على التحكيم ونرى أن هذا النص يحقق مرونة كبيرة في تقرير أهمية وجود شرط أو إتفاق التحكيم، هذا وقد أقرت معظم أنظمة التحكيم المبادئ المتعلقة بمشارطة التحكيم.
الإختصاص المطلق والنوعي لهيئات التحكيم التجاري الدولي:
وقد نصت المادة (۸) من النظام على أنه في حالة وجود إتفاق على التحكيم ورفع النزاع أمام القضاء يتعين على المحكم إحالة النزاع إلى التحكيم إلا إذا ثبت أن إتفاق التحكيم باطل، وأضاف النص أنه بالرغم من رفع النزاع إلى القضاء في هذه الحالة فإن هذا لا يؤثر على التحكيم، فلا يحول دون إفتتاح إجراءات التحكيم وصدور قرار في النزاع ولو كانت الدعوى لا تزال أمام القضاء لذلك لا يوجد تناقض.
وهذا النص يبين ما إستقرت عليه القواعد القانونية دولياً من الإختصاص المطلق الجامع المانع للتحكيم بإعتباره قضاء من نوع خاص إختاره المتعاقدان فهو يبدأ بطبيعة تعاقدية، وتصبح له طبيعة قضائية بعد ذلك وهكذا نلاحظ إهتمام العالم بهذا النوع من التحكيم الذي إحتل مكانة كبيرة نتيجة إنتشاره السريع في مجال التجارة الدولية حيث أصبح في الوقت الحاضر قضاء أصيلاً في هذا المجال، وهو يختلف عن التحكيم الداخلي الذي تحكمه الأنظمة واللوائح الداخلية ونظام ديوان المظالم.
وأصبح من الواضح أن الدول التي تصدق على هذا النظام النموذجي للتحكيم الدولي تلتزم بأن تحقق الإنسجام بين قواعد النظام وبين الوطنية، لقد أصبح قانون اليونسترال نموذجاً إستعانت به غالبية التشريعات المقارنة في وضع قوانينها الخاصة عن التحكيم التجاري الدولي.
وقد بلغ التطور ذروته بتوقيع إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية مراكش بالمغرب في ١٥ أبريل ۱۹۹٤م لتحرير التجارة الدولية تحريراً كاملاً والتي إعتمدت التحكيم كوسيلة أساسية لفض المنازعات الناشئة في إطار المنظمة.
دور المادة (۸) بأن على أن المادة (۹) خصصت القاعدة العامة الواردة في قضت بأنه لا يعتبر مخالفاً لشرط أو إتفاق التحكيم رفع الأمر للقضاء قبل أو أثناء نظر التحكيم بطلب إصدار أوامر وقتية أو تحفظية، وهذا النص يوضح القضاء في معاونة التحكيم الداخلي والدولي على حدٍ سواء، بشأن هذه الإجراءات، مثل الحجز التحفظي على السفينة أو على البضاعة أو الأمر بإلزام شاهد بالحضور أمام التحكيم كربان السفينة محل النزاع مثلاً حيث نجد أن التحكيم الداخلي يسري على المعاملات الوطنية البحتة والتحكيم الدولي العام والتحكيم الدولي المقصود به التحكيم الذي يواجه منازعات قضائية أي ما يطلق عليه الفقه في عمومه بالتحكيم القضائي.
وقد أجازت المادة (۱۷) من النظام لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف من أطراف النزاع بإتخاذ إجراء موقت يتعلق بموضوع النزاع، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، وأن لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف ضمان مناسب فيما يختص بهذا الإجراء الموقت. ومعروف أن الإجراء يمس موضوع النزاع، بل هو إجراء يقصد به درء خطر الوقتي لا يجوز أن من مرور الوقت، وإذا لم يتخذ قد تنتج عنه خسارة فادحة لا داهم
يمكن تداركها. على أن النص قضى بأن يكون هذا الإجراء خاصاً بموضوع النزاع، وبذلك يتميز عن الإجراءات الوقتية والتحفظية ونتصور مثلاً لذلك أن يكون النزاع متعلقاً بإيجار السفينة، فتطلب هيئة التحكيم من المستأجر عدم التصرف في البضاعة وتأمر بتعيين حارس عليها لحين الفصل في النزاع. هذا النص، فإن هيئة التحكيم ليست لها سلطات التنفيذ الجبري، وبالتالي سيضطر صاحب المصلحة إلى اللجوء للقضاء ليأمر بالتنفيذ وطبيعي
الجبري ونلاحظ أن العناصر التي يتكون منها التحكيم التجاري الدولي يواجه منازعة قضائية وهي خصومة ومحكم يزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملزم، وإتفاق بين الخصوم على التحكيم يكون شاملاً لمبدأ التحكيم وجميع عملياته تكوين هيئة التحكيم وأسباب رد المحكمين
عدد المحكمين :
إن المرجع الأول في إختيار هيئة التحكيم هو إرادة أطراف النزاع فإذا إتفق الأطراف على طريقة إختيار المحكمين فيجب الإلتزام بما انفق عليه الأطراف فلا يكون لأحدهما ميزة في أن يسند إلى أحدهما إختيار جميع المحكمين الأطراف ومراعاة المساواة بين على الآخر بمعنى أنه لا يجور الإختيار إلا في الأحوال التي يمتنع فيها أحد الأطراف عن إختيار المحكم الخاص به طبقاً للشروط إختيار المحكم المرجع الطرف الآخر في الإشتراك و من إتفاق التحكيم.
وقد نصت المادة (١٠) على تحديد عدد المحكمين، وبالتالي يكون لهم طبقاً للنص إختيار محكم واحد ليقضي في النزاع، على أن الفقرة (۲) من النص قضت بأنه إذا لم يحدد الخصوم عدد المحكمين تكون القاعدة أن يكون عددهم ثلاثة. وتتطلب بعض التنظيمات كما هو في السعودية أن يكون تعداد إمكان الحصول على الأغلبية المحكمين وتراً ولعل العملة ذلك المطلوبة وفق المقتضى الذي يقضي بأن يصدر الحكم أو قرار التحكيم.
بأغلبية المحكمين. ويرى الباحث أن القاعدة في المادة (۱۰) وردت على سبيل المثال لا الحصر وهدف النص هو وجوب أن يكون عدد المحكمين فردياً وليس زوجياً أن يكون الحكم وحيداً أو ثلاثة أو خمسة وهكذا، وهو ما جرت عليه تقاليد القضاء حلاً لمشكلة تساوي الأصوات عند المداولة، فيرجع الذي ينضم إليه الرئيس الذي يعتبر في هذه الحالة هو المحكم أن يجوز يكون عدد الخصوم أربعة مثلاً فيختار خامس كرئيس فيجوز وطبيعي للهيئة حتى يكون العدد فردياً وهكذا).
ضوابط إختيار المحكمين:
وردت في نص المادة (۱۱) حالتان
(أ) حالة إتفاق الخصوم على طريقة إختيار المحكمين: ففي هذه الحالة يتعين تنفيذ إتفاق الخصوم والتقيد به مع ضرورة الإلتزام بحكم المادة (١٠) في أن يكون عدد المحكمين فردياً.
حالة (ب) عدم إتفاق الخصوم على طريقة اختيار المحكمين الحالة نصت الفقرة (۳) المادة (۱۱) على أنه إذا كان العدد المتفق عليه هو ثلاثة محكمين، يختار كل خصم ويقوم المحكمان باختيار المحكم المرجح رئيس الهيئة، فإذا لم يقم خصم باختيار المحكم، وكذلك إذا لم يتمكن المحكمان من إختيار المحكم الثالث تقوم المحكمة المختصة طبقاً لقانون دولة نظر التحكيم بذلك الإختيار في الحالتين، وقد حدد النص مدة ثلاثين يوماً من إستلام الخصم طلباً بذلك من الخصم الآخر أو . من يوم إختيار المحكمين فيحتسب لهما ٣٠ يوماً لإختبار المحكم المرجع وبإنتهاء المدة دون إختياره تقوم المحكمة المختصة بإختياره وكذلك الحال إذا لم يتفق الخصمان على إختيار شخص المحكم الوحيد تقوم المحكمة المختصة بإختياره قد يتولاه محكم أو محكمين معينين بواسطة الأطراف فتقوم بإدارته طبقا للوائحها وفي مباشرة لنظر النزاع - Adhoc أو قد تتولاء منظمة دائمة يختارها الأطراف كلتا الحالتين قد تشكل هيئة العمل في التحكيم
لوائح المنظمة وإن كان المشاهد محكم واحد أو من عدة محكمين حسبما يتفق عليه الخصوم أو ما تقضي به ميلاً إلى تعدد المحكمين هذا المجال أن الخصوم أكثر محال التجارة الدولية
تعقيد يتطلب خبرات مختلفة لا تتوافر إلا إذا نظر فيه أكثر من محكم لأن تعدد المحكمين يمكنهم من الاضطلاع بما يتطلبه فحص النزاع . كما أنه يوزع المسؤولية بينهم فيوفر ذلك فرصة أكبر لحيدتهم فيطمئن الخصوم إليهم، والواقع أن تشكيل هيئة التحكيم في مثل هذه الحالات من ثلاثة محكمين يعين كل خصم واحداً منهم ويختار المحكمين المختارين المحكم الثالث أو تتولى إختياره جهة مستقلة قد تكون المحكمة أو غرفة تجارية أو المنظمة التي تتولى التحكيم هذا إذا كان التحكيم مؤسسياً وتتداول منظمات التحكيم الدائمة تشكيل هيئات التحكيم بأساليب مختلفة، فمنها ما الأسلوب الذي أشرت إليه آنفاً ومنها ما يلزم المخصوم بالاختيار من القوائم التي تعدها المنظمة ومنها ما يطلب من الخصوم إقتراح عدد من وتقوم المنظمة بإختبار المحكمين